السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
244
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مطلقا . السابع صوم الزوجة « 1 » مع المزاحمة لحق الزوج والأحوط تركه « 2 » بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه . الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى والأحوط « 3 » تركه « 4 » من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه . التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما « 5 » . العاشر صوم المريض ومن كان يضره الصوم . الحادي عشر صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر . الثاني عشر صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو 3 - مسألة يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم - . الثاني المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر وكذا لو لم يفطر « 6 » إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه وإن كان الأحوط « 7 » تجديد « 8 » النية « 9 » والإتمام ثمَّ القضاء . الثالث الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار - . الرابع الكافر إذا أسلم « 10 » في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا « 11 » .
--> ( 1 ) على الأحوط وكذا في المملوك ( خ ) . اى تطوعا والاحتياط بتوقفه على اذن الزوج لا يترك ( ميلاني ) ان كان مندوبا وكذلك في صوم المملوك والولد ( قمّيّ ) ( 2 ) هذا في التطوع وكذا الحال في صوم المملوك ( خوئي ) . ( 3 ) لا يترك ( شاهرودي ) ( 4 ) لعل الأقوى ذلك ( ميلاني ) . ( 5 ) ولا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقا كما مر ( خ ) . ( 6 ) على ما مر من التفصيل ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يترك ( ميلاني ) . ( 8 ) قد مر ان وجوبه لا يخلو من قرب ( خ ) لا يترك ( خونساري ) . ( 9 ) بل الأقوى كما تقدم ( شاهرودي ) . ( 10 ) الأولى بل الأحوط فيما كان إسلامه قبل الزوال ولم يكن قد أتى بالمفطر ان ينوى ويصوم ذلك اليوم ( ميلاني ) . ( 11 ) في صورة عدم الإتيان بالمفطر وزوال العذر قبل الزوال واما في غير مورد النصّ فلا محيص من الاحتياط ( شاهرودي ) . تقدم حكمه ( خوئي ) .